للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما منع الشافعية أن يشترط عليه أن يشتري شيئًا معينًا كهذه الحنطة (١).

[الراجح من الخلاف]

الذي أراه أن مذهب الحنابلة والحنفية أقرب إلى الصواب، وكون التقييد على العامل نوعًا من الحجر والتضييق لا يكفي لإبطال الشرط، فإن العقد من عقود التراضي، فإذا لم يعجبه الشرط لم يكره على قبول العقد من الأصل، فإذا قبله، ودخل على الالتزام بالشرط فإنه يلزمه، ولا يحل له التنصل منه، وإن أخل به كان متعديًا، فيضمن، والله أعلم.

* * *


(١) مغني المحتاج (٢/ ٣١١)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>