للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

أن يستويا في الأهلية ويتفاضلا في الصفات

الفرع الأول

إذا تفاضل اللقيطان في الديانة

[م-٢٠٥٤] إذا كان كل من الملتقطين أهلًا للكفالة، بحيث لو انفرد أحدهما في الالتقاط لم ينزع منه اللقيط، ولكن يوجد بعض صفات التفضيل عند أحدهما ترجحه على الآخر، فهل يسلم للأصلح منهما لكون ذلك أنفع للقيط؟

هذا ما سنقف عليه من خلال هذا المبحث والمباحث التي تليه، ولما كانت صفات التفاضل كثيرة، اخترت أن أبحث أهمها مما وقع فيه خلاف.

[م-٢٠٥٥] فإذا كان اللقيط محكومًا بكفره، واشترك المسلم والذمي في التقاطه، فهل يقدم المسلم على الكافر؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يفضل المسلم على الكافر، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية، ورجحه ابن قدامة من الحنابلة، وقال الحارثي: وهو الصحيح بلا تردد (١).

جاء في الدر المختار: «لو وجده مسلم وكافر فتنازعا قضي به للمسلم؛ لأنه


(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧١)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٠٢)، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٢٩)، البحر الرائق (٥/ ١٥٧).
وينبغي تذكر الخلاف في مذهب الحنفية في الحكم بإسلام اللقيط، هل يحكم بإسلامه اعتبارًا للمكان، أو اعتبارًا للواجد، أو بما هو أنفع ثلاثة أقوال في مذهبهم.
فإذا وضع اثنان أيديهما على اللقيط، وكان أحدهما مسلمًا، والآخر كافرًا، وقلنا: الحكم للواجد، أو بما هو أنفع للقيط، فلا شك أنه سيقدم المسلم على الكافر؛ لأن ذلك يعني الحكم بإسلام اللقيط، وهذا أنفع له.
كما تكلم الحنفية بما إذا تنازع مسلم وذمي في نسب اللقيط فإنه يحكم له بالإسلام عند الحنفية؛ لأنه أنفع له، جاء في تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٠): «والمسلم أحق من الذمي عند التنازع؛ لأنه أنفع له». وانظر الفتاوى الهندية (٢/ ٢٨٨).
وانظر في قول الحنابلة: مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٩)، المغني (٦/ ٤٢)، الإنصاف (٦/ ٤٣٩، ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>