للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس

في النهي عن بيع المخدرات

المسألة الأولى

[تعريف المخدرات]

من الأمور التي نهي عن بيعها دفعًا للضرر، بيع المخدرات، ويلحق بها كل ما من شأنه أن يضر بدن المسلم كالدخان.

[تعريف المخدرات]

المخدرات في اصطلاح الفقهاء (١):

أطلق بعض الفقهاء على اسم المخدر اسم (المفسد)

وعرف القرافي المخدر بقوله: «هو المشوش للعقل، مع عدم السرور الغالب، كالبنج» (٢).


(١) المخدرات: جمع مخدر، وهو مأخوذ من الخدر، وهو الضعف والكسل والفتور.
جاء في تاج العروس: «الخَدَرُ بالتَّحْرِيك: امْذِلَالٌ يَغْشَى الأَعْضَاءَ: الرِّجْلَ واليَدَ والجَسَدَ. وقد خَدِرَ الرَّجلُ كفَرِحَ فهو خَدِرٌ وخَدِرَت الرِّجْلُ تَخْدَر ....
وعن ابْنِ الأَعْرابِيّ: الخُدْرَة: ثِقَلُ الرِّجل وامْتِنَاعُهَا من المَشْيِ. خَدِرَ خَدَرًا فهو خَدرٌ. وأَخْدَرَه ذلِك ..... والخَدَرُ: فُتُورُ العَيْنِ ....
والخَدَرُ: الكَسَلُ والفُتُور. وخَدِرَت عِظامُه: فَتَرت وهو مجَاز. والخَادِرُ من الظِّبَاءِ: الفاتِرُ العِظَامِ. والخادِر: الفاتِرُ الكَسْلان.
والخِدْرُ بالكَسْرِ: سِتْرٌ يُمَدُّ للجارِية في نَاحِيَةِ البَيْتِ.
فتبين من هذا أن الخدر يطلق على عدة معان، منها:

الكسل والفتور، وعلى الستر الذي يمد للجارية في ناحية البيت، وعلى فتور العين وثقلها من قذى ونحوه، والله أعلم. انظر تاج العروس (٣/ ١٧٠)، لسان العرب (٤/ ٢٣٠).
(٢) أنواع البروق في أنواع الفروق (١/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>