للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفاً ... ثم ذكر حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك» (١).

وقال ابن حزم عن حديث حكيم بن حزام بعد أن صححه، قال: «وبه نقول، وهو بين كما تسمع، إنما هو نهي عن بيع ما ليس في ملكك، كما في الخبر نصاً، وإلا فكل ما يملكه المرء فهو عنده، ولو أنه بالهند ... » (٢).

وذكر ابن عبد البر أن بيع ما ليس عند الإنسان من الأصول المجمع على تحريمها (٣).

[ومستند الإجماع]

(ح-٨٨١) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (٤).

[إسناده حسن] (٥).

وفي الباب حديث حكيم بن حزام وغيره (٦).


(١) المغني (٤/ ١٤٥)، وانظر الكافي (٢/ ٢٠ - ٢١)، الذخيرة (٥/ ١٣٤)، المهذب (١/ ٢٦٢).
(٢) المحلى (مسألة: ١٥٠٨).
(٣) التمهيد (١٤/ ٢١٦)، وانظر في مذاهب الأئمة ما يأتي:
مذهب الحنفية: فتح القدير (٦/ ٣٣٦)، المبسوط (١٣/ ٧٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٧).

وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (٢/ ١٠١ - ١٠٢)، كفاية الطالب (٢/ ٢٣٦).
(٤) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧) ..
(٥) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢).
(٦) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>