للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه الأصحاب؛ لأنه لا يصح بيعه» (١).

[ويناقش]

بأن الوقف ليس فيه تملك للرقبة حتى يقال إنه بمعنى البيع، وإنما فيه نقل للمنفعة من الواقف للموقوف عليه، ومنفعة الكلب المعلم مباحة بلا خلاف، ونقلها تبرعًا بلا عوض يشبه الهبة، والعارية، فلا يصح القياس على البيع.

[القول الثاني]

يصح وقف المعلم دون غيره، وهو مذهب المالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية، على خلاف بينهم في وجه القول بالصحة (٢).

فقيل: يصح وقف الكلب المعلم؛ لأنه يصح بيعه، وقد قال الحارثي الحنبلي كما في كتاب الإنصاف: «والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدا كلب الصيد بدليل رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - عليه السلام - عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، والإسناد جيد (٣)،

قال: فيصح وقف المعلم؛ لأن بيعه


(١) الإنصاف (٧/ ١٠).
(٢) سبق بحث هذه المسألة في عقد البيع، فأغنى ذلك عن توثيق الأقوال هنا.
(٣) قلت: بل الاستثناء شاذ غير محفوظ، فإن هذا الحديث رواه النسائي (٧/ ١٩٠) من طريق حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي - عليه السلام - نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد.
قال النسائي: حديث حجاج، عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح، وقال مرة: هذا منكر.
وأعله ابن رجب في جامع العلوم والحكم برواية حماد، عن أبي الزبير، وسيأتي نقل عبارته بعد قليل إن شاء الله تعالى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>