للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على دفعات لدى الطلب، أو بالشروط المتفق عليها، ويكون للمصرف حق استعمال هذه النقود واستثمارها (١).

وعرفها الصدر بقوله: «هي مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع، فينشئ وديعة تحت الطلب، أو لأجل محدد اتفاقًا، ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره، أو لدى الطلب، أو بعد أجل» (٢).

والتعريفان متقاربان.

[خصائص الودائع النقدية المصرفية]

[ن-٧٥] الأول: أنها مختصة بالنقود، بينما الوديعة العادية تشمل النقود وتشمل غيرها من الأموال والوثائق وغيرهما.

الثاني: أن المصرف يتملكها ويتصرف بها، ويتكسب منها، ويخلطها بأمواله عمدًا، ويرد بدلها. بينما الوديعة العادية لا يملك المودع التصرف بها، وإنما هو موكل بحفظها، وحراستها، ونماؤها لصاحبها، ولا يجوز له خلطها بماله.

الثالث: أنها مضمونة مطلقًا، بينما الوديعة العادية لا تضمن إلا في حالتي التعدي والتفريط؛ لأنها أمانة في يد المودع.

وقد تعارفت البنوك على تسمية ما تتلقاه من الجمهور باسم الودائع.


(١) انظر العقود التجارية وعمليات المصارف - د. أدوار عيد، (ص: ٥١٠)، عمليات البنوك من الوجهة القانونية علي جمال الدين عوض (ص: ٣٠)، البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء (٥/ ١٦٧).
(٢) البنك اللاربوي في الإسلام، محمد باقر الصدر (ص: ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>