للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

في أركان الحوالة

أركان الحوالة هي أركان العقد، والخلاف في أركان الحوالة كالخلاف في أركان العقد:

[م-١١٠١] فالعلماء متفقون على اعتبار الصيغة من أركان الحوالة.

[م-١١٠٢] واختلفوا في غير الصيغة.

فذهب الحنفية إلى اعتبار الصيغة وحدها ركنًا فقط (١).

وزاد الجمهور على الصيغة أطراف الحوالة، من محيل، ومحال، ومحال عليه.

وكذا الدين: المحال به، والدين المحال عليه (٢).

جاء في الشرح الصغير: «وأركانها خمسة: محيل: وهو من عليه الدين، ومحال: وهو من له الدين. ومحال عليه: وهو من عليه دين مماثل للمدين الأول. ومحل به: وهو الدين الممثل.


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٥)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٥)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ١٤)، البحر الرائق (٦/ ٢٦٨).
(٢) الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، مواهب الجليل (٥/ ٩١)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣٠)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٩)، حاشية الجمل (٦/ ٣٧١)، وانظر الموسوعة الكويتية (١٨/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>