للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو تحقق الموت، ولا معتبر بالقبول والرد قبل وقوع الإيجاب، ولذلك لو مات الموصى له بعد القبول، وقبل موت الموصي، لا يكون ملكًا لورثة الموصى له.

جاء في المغني: «أن يردها قبل موت الموصي، فلا يصح الرد ها هنا؛ لأن الوصية لم تقع بعد، فأشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع؛ ولأنه ليس بمحل للقبول، فلا يكون محلًا للرد، كما قبل الوصية» (١).

[القول الثاني]

قال زفر: إذا رد الوصية في حال حياة الموصي لم يجز قبوله بعد موته؛ لأن إيجابه كان في حياته، وقد رده، فبطل (٢).

وقد رجح ذلك الشيخ أبو زهرة والشيخ أحمد إبراهيم لأمرين:

أحدهما: أن في هذا احترامًا لإرادة الموصى له في رده للوصية.

الثاني: أنه يمكِّن الموصي من توجيه وصيته وجهة أخرى تحقيقًا للبر الذي يقصده بدلًا من فوات الوصية على الموصي، إذا استمر الرد بعد موته (٣).

ونسب الماوردي في الحاوي للحنفية، أن الرد يصح في حياة الموصي، ولا يصح القبول؛ لأن الرد أوسع حكمًا من القبول (٤).


(١). المغني (٦/ ١٥٣).
(٢). تبيين الحقائق (٦/ ١٨٤).
(٣). راجع شرح قانون الوصية للشيخ أبي زهرة (ص: ١٩)، والوصية للشيخ أحمد إبراهيم (ص: ٤٩).
(٤). الحاوي الكبير (٨/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>