للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختيار ابن تيمية (١)، وابن القيم (٢).

وقيل: لا يعتد بالإشارة من الأخرس إلا إذا كان عاجزًا عن الكتابة، اختاره بعض الحنفية (٣)، والمتولي من الشافعية (٤)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٥).

[تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس.]

[التعليل الأول]

الإشارة لا تسمى كلامًا، ولذلك لم تحنث مريم عليها الصلاة والسلام عندما


(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٣٠) و (٢٩/ ٧) و الفتاوى الكبرى (٣/ ٤٠٧).
(٢) يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين (١/ ٢١٨): «من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة، أو كتابة، أو بإيماءة، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطردة لا يخل بها ... ».
(٣) قال ابن نجيم كما في غمز عيون البصائر (٣/ ٤٥٤): «واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة، أو لا، والمعتمد: لا».
(٤) الأِشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣١٢).
(٥) المبدع (٧/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>