(٢) قال ابن قدمة في المغني (٤/ ١٤٢): «لا يجوز بيعه في الماء إلا أن يجتمع ثلاثة شروط; أحدها: أن يكون مملوكًا. الثاني: أن يكون الماء رقيقًا لا يمنع مشاهدته ومعرفته. الثالث: أن يمكن اصطياده وإمساكه. فإن اجتمعت هذه الشروط جاز بيعه; لأنه مملوك معلوم مقدور على تسليمه; فجاز بيعه كالموضوع في الطست. وإن اختل شرط مما ذكرنا لم يجز بيعه». وقول ابن قدامة: أن يمكن اصطياده وإمساكه لم يتعرض لاشتراط سهولة أخذه، وفي شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢): «ولا يصح بيع سمك في ماء ... إلا سمكا مرئيًا لصفاء الماء بماء محوز يسهل أخذه منه». كما ذكر في الروض المربع (٢/ ٣٦) اشتراط سهولة أخذه من الماء. (٣) المهذب (٢/ ٣٦٣)، وانظر المجموع (٩/ ٣٤٣)، كشاف القناع (٣/ ١٦٢). (٤) المغني (٤/ ١٤٣).