للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

لا يصح بيع سمك في ماء، ولو في بركة إن شق تحصيله منها، لعدم قدرته على تسليمه، فإن سهل تحصيله، ولم يمنع الماء رؤيته صح بيعه، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

زاد بعض الشافعية والحنابلة: بشرط ألا تكون البركة متصلة بالنهر (٣).

[القول الرابع]

يجوز بيعه ولو كان أخذه يحتاج إلى كلفة، ومئونة، وهو ظاهر قول عمر ابن عبد العزيز وابن أبي ليلى (٤).

وباستعراض هذه الأقوال نجد أننا أمام قولين متقابلين:

قول يجيز بيع السمك في البركة، وهم الجمهور، ويتفقون على اشتراط إمكانية أخذه من الماء دون كلفة، أو مشقة، إلا ما يروى عن عمر بن عبد العزيز


(١) مغني المحتاج (٢/ ١٣)، روضة الطالبين (٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٧٥).
(٢) قال ابن قدمة في المغني (٤/ ١٤٢): «لا يجوز بيعه في الماء إلا أن يجتمع ثلاثة شروط; أحدها: أن يكون مملوكًا.
الثاني: أن يكون الماء رقيقًا لا يمنع مشاهدته ومعرفته.
الثالث: أن يمكن اصطياده وإمساكه. فإن اجتمعت هذه الشروط جاز بيعه; لأنه مملوك معلوم مقدور على تسليمه; فجاز بيعه كالموضوع في الطست. وإن اختل شرط مما ذكرنا لم يجز بيعه». وقول ابن قدامة: أن يمكن اصطياده وإمساكه لم يتعرض لاشتراط سهولة أخذه، وفي شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢): «ولا يصح بيع سمك في ماء ... إلا سمكا مرئيًا لصفاء الماء بماء محوز يسهل أخذه منه».
كما ذكر في الروض المربع (٢/ ٣٦) اشتراط سهولة أخذه من الماء.
(٣) المهذب (٢/ ٣٦٣)، وانظر المجموع (٩/ ٣٤٣)، كشاف القناع (٣/ ١٦٢).
(٤) المغني (٤/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>