للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في قبض الثمار على الشجر

[م - ١٩١] الثمر على الشجر ألحقته في قبض ما لا ينقل بناء على مذهب الجمهور الذين يجيزون بقاءه إلى أوان الجذاذ،

وقد اختلف العلماء في قبض الثمر على الشجر:

فقيل: قبضه بالتخلية، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

قال العز بن عبد السلام: «الثمار على الأشجار إذا أينعت وبدا صلاحها، الأصح، أن تخليتها قبض لها» (٤).

وقيد بعض الشافعية ذلك بكون الثمرة المبيعة قبل أوان الجذاذ، أما إذا اشتراها وقت قطعها، فحكمها في القبض حكم المنقولات.


(١) انظر عمدة القارئ (١٢/ ٨)، وجاء في حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠): «ويصح تسليم ثمار الأشجار، وهي عليها بالتخلية، وإن كانت متصلة بملك البائع». وقد مر معنا في باب: شمول المبيع، وما يدخل فيه بالبيع: أن مذهب الحنفية يرون أن المشتري لا يملك إبقاء الثمر على الشجر، وإنما موجب العقد عندهم القبض الناجز بكل حال، فإذا رأوا أن التخلية كافية في القبض، فهو متسق مع مذهبهم في أن المشتري لا يحق له أن يبقي الثمر على الشجر، بخلاف مذهب الجمهور الذي يرى أن المشتري له أن يبقي الثمر إلى أوان الجذاذ.
(٢) أسنى المطالب (٢/ ١٠٨)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٨٤)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٦٧)، نهاية المحتاج (٤/ ١٥٣)، غاية البيان بشرح زبد ابن رسلان (ص: ١٨٧)،.
(٣) كشاف القناع (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، كشف المخدرات (ص: ٤٠٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٥)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٠٢).
(٤) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>