للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أن العقد هو العقد اللازم، سواء كان لازمًا للعاقدين أو أحدهما، لأن الرفع كما قال ابن الهمام: يستدعي سابقة الثبوت (١).

ولأن العقد الجائز، أو اللازم قبل لزومه كما لو كان فيه شرط خيار، يكتفى بجوازه فلا حاجة إلى الإقالة فيه، وكذلك لا حاجة إلى الإقالة زمن خيار المجلس عند من يثبته، لأن الإقالة لا تكون إلا بعد تمام العقد ولزومه، ووقت خيار العقد لم يكن العقد لازمًا.

ولابد من إضافة قيد آخر (أن يكون الرفع لغير موجب)؛ لأن الرفع إذا كان هناك ما يوجبه، كما في ثبوت عيب، أو غبن، أو حجر لا يسمى ذلك إقالة.

[تعريف المالكية]

عرفها بعضهم: «ترك المبيع لبائعه بثمنه.

قوله (ترك المبيع) هذا جنس للإقالة، وتأمل كيف تدخل فيه الإقالة من بعض المبيع، إلا أن يقال إنما حد الإقالة المطلقة، وفيه بحث.

وقوله: (لبائعه) أخرج به ما إذا تركه لغير بائعه.

قوله: (بثمنه) أخرج به ما لو تركه بثمن آخر، فإنه بيع آخر، وخرج أيضًا ما إذا تركه له هبة بغير عوض» (٢).

[وقيل في تعريفها]

«رجوع كل من العوضين لصاحبه، فيرجع الثمن للمشتري، والمثمون للبائع» (٣).


(١) فتح القدير (٦/ ٤٨٦).
(٢) انظر شرح حدود ابن عرفة (ص: ٢٧٩)، منح الجليل (٥/ ٢٥٢).
(٣) شرح ميارة (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>