للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

أن يكون الثمن مؤجلا

لا يحبس المبيع والثمن مؤجل (١).

[م-٦٠٥] إذا باع الرجل سلعته بثمن مؤجل، وتم العقد على هذا، فهل يجب على البائع تسليم المبيع؟

[اختلف العلماء في ذلك على قولين]

[القول الأول]

يجب على البائع تسلم المبيع إلى المشتري أولًا، ولا يحق له أن يطالب بتسليم الثمن قبل حلول الأجل، وليس له الحق في حبس المبيع. وهذا قول أكثر أهل العلم (٢).

[وجه القول بذلك]

أن البائع لما وافق على البيع بثمن مؤجل فقد أسقط حقه بقبض الثمن حالًا وإذا أسقط حقه ذلك برضاه لم يسقط حق المشتري في قبض المبيع.

[القول الثاني]

للبائع حبس المبيع إلى حلول الأجل، وهو قول ضعيف في مذهب الحنابلة (٣). والراجح الأول.


(١) المبسوط (١٣/ ١٩٢).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٩)، مجمع الأنهر (٣/ ٣٢)، روضة الطالبين (٣/ ٥٢٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٠).
(٣) الإنصاف (٤/ ٤٦٠)، الفروع (٤/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>