للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

(ح-٨٢٨) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ورواه مسلم (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز) فيه إشارة إلى وجوب التقابض.

[الدليل الرابع]

(ح-٨٢٩) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن مالك بن أوس أخبره.

أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. ورواه مسلم (٢).

القول الثاني:

ذهب هذا القول إلى أن القبض في كل شيء يكون بالتخلية، وهذا مطلقه يدخل فيه عقد الصرف.

جاء في الإنصاف: «وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز» (٣).


(١) صحيح البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤).
(٢) صحيح البخاري (٢١٧٤)، مسلم (١٥٨٦).
(٣) الإنصاف (٤/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>