للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

لا يصح بالوصف مطلقًا، بل لا بد من رؤية الدار، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

جاء في نهاية المحتاج: «إجارة العقار لا تكون إلا عينية، والإجارة العينية يشترط فيها لكل من العاقدين رؤية العين» (١).

وجاء في أسنى المطالب: «وإجارة العقار لا تكون في الذمة؛ لأنه لا يثبت فيها بدليل منع السلم فيه» (٢).

وجاء في حاشية الجمل: «وإجارة العقار لا تكون إلا على العين، ومثل العقار السفينة؛ فإنه لا يصح السلم فيها، ولا يثبت في الذمة، فلا تكون إجارتها إلا على العين .... » (٣).

وجاء في المغني: «ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز ..... ولا بد من مشاهدته وتحديده فإنه لا يصير معلومًا إلا بذلك ولا يجوز إطلاقه ولا وصفه» (٤).

وقول الحنفية قول قوي إلا أنه لا بد من اشتراط الخيار؛ لأن الخيار لا يثبت بالعقد إلا بنص صحيح، والحديث الوارد في الباب ضعيف، ولكن يمكن أن يثبت بالشرط، فإذا رآه، ولم يعجبه كان له الخيار، والله أعلم.

* * *


(١) نهاية المحتاج (٥/ ٢٧٩).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٤٠٣)، وانظر الإقناع للشربيني (٢/ ٣٤٩)، فتح الوهاب (١/ ٤٢٢)، شرح المنهج (٣/ ٥٣٣)، إعانة الطالبين (٣/ ١٢٠)، منهاج الطالبين (ص: ٧٦)، فتاوى السبكي (١/ ٤٤٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٤٦).
(٣) حاشية الجمل (٣/ ٥٣٣).
(٤) المغني (٢/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>