للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: لا يجوز البيع]

[الدليل الأول]

(ث-٩) ما رواه ابن أبي شيبة (١)، وعبد الرزاق (٢) من طريقين عن سعيد بن جبير.

عن ابن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.

[صحيح] (٣).

[الدليل الثاني]

(ث-١٠) ما رواه عبد الرزاق (٤)، وسعيد بن منصور في سننه (٥)، ومن طريقه البيهقي (٦)، من طريق سعيد بن إياس الجريري.

عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظمون ذلك.

[إسناده صحيح].

ولأنه يجب صون القرآن من أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع.

[دليل من قال: يجوز البيع.]

[الدليل الأول]

الأصل في البيع الحل، وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥].


(١) المصنف (٤/ ٢٨٧) رقم: ٢٠٢٠٩.
(٢) المصنف (١٤٥٢٥).
(٣) كما رواه من طريق سعيد بن جبير البيهقي في السنن (٦/ ١٦).
(٤) المصنف (١٤٥٣٤).
(٥) سنن سعيد بن منصور (١٠٤).
(٦) السنن (٦/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>