للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكافأة من المال المحرم بعينه، فإن كان البنك كل ماله حرام، أو علم أنه يأخذ عين المال الحرام ولو كان بعض معاملاته حلالًا لم يجز له أخذ هذه المكافأة.

[الشرط الثالث]

أن يكون ذلك عند سحب الرصيد، أي عند الوفاء، وليس أثناء الدين، فما دام الرصيد مفتوحًا، والمداينة قائمة فلا يجوز له أخذ هذه المكافأة على الصحيح؛ وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).

قال ابن تيمية: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء; لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، وإن كان لم يشرط ذلك ولم يتكلم به، فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة، وألف مؤخرة وهذا ربا. ولهذا جاز أن يزيد عند الوفاء ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا. ومن لم ينظر إلى المقاصد في العقود أجاز مثل ذلك وخالف بذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا أمر بين ... » (٣).

ولأن هذه المكافأة أعطيت له من أجل القرض بدليل أنه لم تكن بينهما عادة سابقة في إعطاء مثل هذه المكافأة.

ولأن إعطاء مثل هذا قبل الوفاء يكون مدعاة لبقاء القرض مدة أطول.


(١) التاج والإكليل (٤/ ٥٤٦) بهامش مواهب الجليل، منح الجليل (٥/ ٤٠٣)، عقد الجواهر (٢/ ٥٦٧).
(٢) قال ابن مفلح في الفروع: «وإن فعله - أي الزيادة على القرض - بلا شرط ولا مواطأة نص عليه أو أعطى أجود أو هدية بعد الوفاء جاز على الأصح ..... وإن فعله قبله - أي قبل الوفاء - بلا عادة سابقة حرم على الأصح إلا أن ينوي احتسابه من دينه أو مكافأته، نص عليه».
(٣) الفتاوى الكبرى (٦/ ١٦٠)، وانظر إعلام الموقعين (٣/ ١٣٥ - ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>