للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم، فما رزق الله تعالى فهو بينهم، وإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح كالحطب، والحشيش، والثمار المأخوذة من الجبال .... فهذا جائز (١).

وصح عند الحنابلة أن يقول أحدهما: أنا أتقبل، وأنت تعمل (٢).

[مفهوم شركة الأعمال عند الحنابلة]

(١) قول الحنابلة: (أن يشترك اثنان) سواء أكان الاثنان طبيعيين أم كانا اعتباريين، كما لو قام عقد بين شركتين اعتباريتين، أحدهما شركة تقوم على حرفة التجارة، والأخرى على حرفة الصناعة، ثم تعقد الشركتان بينهما شركة أعمال تكون كل منهما طرفًا في الشركة الجديدية.

(٢) ـ قول الحنابلة (فيما يكتسبون من المباح) مفهوم شركة الأعمال عند الحنابلة موافق لمفهوم شركة الأعمال عند المالكية، حيث شملت الشركة نوعين من المشاركة:

الأولى: تقبل الأعمال، جاء في الفروع: «وهي أن يشتركا فيما يتقبلانه في ذممهما من عمل» (٣).

الثانية: الاشتراك فيما يتملكان من مباح، كالاحتطاب والاحتشاش، ونحوها، جاء في الإنصاف: «ويصح في الاحتشاش والاصطياد ... وسائر المباحات» (٤).


(١) المغني (٥/ ٤).
(٢) مطالب أولي النهى (٣/ ٥٤٦).
(٣) الفروع (٤/ ٤٠٠)، وانظر كشاف القناع (٣/ ٥٢٧).
(٤) الإنصاف (٥/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>