للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأجر، بأن قالا: على أحدهما الثلثان من العمل، وعلى الآخر الثلث والأجر والوضيعة بينهما على قدر ذلك فهي شركة عنان وكذا إذا ذكرا لفظة العنان وكذا إذا أطلقا الشركة فهي عنان كذا في محيط السرخسي» (١).

[القول الثاني]

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن تقسيم الشركة إلى شركة عنان ومفاوضة خاص في شركة الأموال، ولا دخل لهما في شركة الأبدان، أو الوجوه.

قال ابن جزي: «شركة العنان: أن يجعل كل واحد من الشريكين مالًا، ثم يخلطاه، أو يجعلاه في صندوق واحد، ويتجرا به معًا، ولا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر» (٢).

وأكثر المالكية على أن خصائص شركة العنان هي خصائص شركة المفاوضة إلا في شيء واحد، أن شركة العنان من شرطها ألا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر بخلاف شركة المفاوضة.

كما جعل الشافعية أيضًا شركة العنان والمفاوضة في الأموال خاصة.

قال الماوردي: «شركة العنان فهي: أن يخرج كل واحد منهما مالًا مثل مال صاحبه، ويخلطاه فلا يتميز، ويأذن كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بالمال فيما رأى من صنوف الأمتعة على أن يكون الربح بينهما على قدر المالين، والخسران كذلك» (٣).


(١) الفتاوى الهندية (٢/ ٣٢٨)، وانظر بدائع الصنائع (٦/ ٦٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٢٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٢٢).
(٢) القوانين الفقهية (ص: ١٨٧).
(٣) الحاوي الكبير (٦/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>