للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

الإسلام بالمكيل وزنًا والعكس

ما كان اشتراط المعيار فيه لضبط القدر، لا لتحقيق المساواة، صح ضبط المكيل بالوزن، والموزون بالكيل، بخلاف الربويات.

[م-٧١٨] لا خلاف بين الفقهاء أن المكيلات تقدر بالكيل، والموزونات تقدر بالوزن، واختلفوا هل يقدر المكيل وزنًا، أو الموزون كيلًا؟

فقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (١)،

وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٢).

[وجه القول بالجواز]

أن المطلوب في السلم هو معرفة المقدار، وهذا حاصل في كيل الموزون، أو وزن المكيل، بخلاف الربويات، فإن المطلوب تحقيق المماثلة، ولهذا اعتبر المعيار الشرعي.


(١) قال ابن نجيم في البحر الرائق (٦/ ١٦٩): «ولو أسلم في المكيل وزنًا كما إذا أسلم في البر والشعير بالميزان، فيه روايتان، والمعتمد الجواز». وانظر تبيين الحقائق (٤/ ١١١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٠٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٢).

وفي مذهب الشافعية: نهاية المطلب - الجويني (٦/ ٤٩)، إعانة الطالبين (٣/ ١٨)، الوسيط (٣/ ٤٣٢)، روضة الطالبين (٤/ ١٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٧).
ونبه الجويني على أن إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله إعلامًا وضبطًا لقدره، بخلاف فتات المسك والعنبر؛ لأن للقدر اليسير منه مالية كثيرة، والكيل لا يعد ضابطًا فيه. انظر نهاية المطلب (٦/ ٤٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٧).
(٢) الإنصاف (٥/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>