للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجهول ... وينضم إلى ذلك أن القصعة عرضة للتلف ... ولو تلفت القصعة لم يدر المتعاقدان إلى ماذا رجوعهما.

وإن أشار إلى مكيال ملؤه معلوم، وشرط أن يقع الكيل به دون غيره، ففي المسألة وجهان مشهوران:

أحدهما: أن العقد يفسد؛ لإلزام ما لا يلزم، مع تعرض ذلك المعين للتلف كما قدمناه.

والوجه الثاني: أن السلم يصح، والمعقود عليه ملء ذلك الصاع، وتعيين ذلك فاسد لا يتعلق بغرض العقد، وقد ذكرنا أن الشرائط التي لا تتعلق بغرض العقد ملغاة، لا حكم لها» (١).

وقال في كشف المخدرات: «ولا يصح شرط صنجة، أو مكيال، أو ذراع لا عرف له، لكن لو عين مكيال رجل بعينه، أو ميزانه، أو صنجته، أو ذراعه، صح العقد دون التعيين» (٢).


(١) نهاية المطلب - الجويني (٦/ ٣٣).
(٢) كشف المخدرات (ص: ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>