للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

تعليق فسخ البيع على شرط

مثاله: لو قال البائع: بعتك هذه السلعة على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أيام، أو مدة معينة، وإلا فلا بيع بيننا.

فهنا التعليق للفسخ، بخلاف ما لو قال: بعتك إن رضي أبي، فإنه تعليق للعقد، وليس للفسخ.

[م-٤٢٣] اختلف العلماء في حكم البيع إذا علق الفسخ فيه على شرط.

فقيل: يصح البيع والشرط، فإذا مضت المدة ولم ينقده الثمن، انفسخ العقد، وهذا مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: يصح البيع، ويبطل الشرط، وهذا مذهب المالكية (٤).


(١) إلا أن أبا حنفية، ورواية عن أبي يوسف: اشترطوا أن تكون المدة ثلاثة أيام، خلافًا لمحمد ابن الحسن، ورواية عن أبي يوسف فقد وافقوا الحنابلة على عدم تحديد المدة بثلاثة أيام. انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١٣/ ١٧)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٨)، بدائع الصنائع (٥/ ١٧٥). وقال في البحر الرائق (٦/ ٦): «ولو باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام، فلا بيع صح، وإلى أربعة لا، أي لا يصح عندهما، وقال محمد: يجوز إلى ما سمياه ..... وما ذكره من أن أبا يوسف مع الإمام قوله الأول، وقد رجع عنه، والذي رجع إليه أنه مع محمد، كذا في غاية البيان .. ».
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٥٨)، المبدع (٤/ ٦٠)، المغني (٤/ ٢٣)، كشاف القناع (٣/ ١٩٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٧٣).
(٣) المجموع (٩/ ٢٣٠).
(٤) المدونة (٤/ ١٦٦)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٢)، التاج والإكليل (٦/ ٤٥١)، هذا هو المشهور من مذهب مالك، وفي مذهب مالك قولان آخران: أحدهما: صحة البيع والشرط، والثاني: فسخ البيع، انظر حاشية الدسوقي (٣/ ١٧٥ - ١٧٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>