للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويناقش]

بأن تخصيص النص بالعلة معلوم في الشريعة، فيكون النص المطلق مقيدًا في حالة ما إذا كان ذلك شاغلًا عن السعي إلى الصلاة.

[الدليل الثاني]

قالوا: القول بالمنع يدخل في سد الذريعة، فإنه لو فتح الباب ربما أدى ذلك إلى الانشغال عن السعي الواجب، فإذا منع الناس لم نخش عليهم الوقوع في المحذور.

[الدليل الثالث]

وهذا استدل به بعض الحنفية وفقًا لقواعد مذهبهم:

قالوا: إن النهي عن البيع ورد مطلقًا، فتخصيصه في بعض الوجوه دون بعض يكون نسخًا، فلا يجوز بالرأي (١). أي فلا بد من قبول النهي على إطلاقه.

[ويجاب]

على التسليم بصحة هذه القاعدة، فإن النص ليس مطلقًا، لأن النص معلل بالإخلال بالسعي، فإذا انتفى انتفى (٢).

[الراجح]

بعد استعراض الأدلة أجد أن القول بالجواز أقوى دليلًا، وأن الجزم بالتحريم لم يظهر لي، وإن كنت لا أحب أن يشتغل أحد في البيع والشراء حال السعي إلى الصلاة خروجًا من الخلاف، وخوفًا من أن يجر ذلك إلى الوقوع في المحذور، والله أعلم.

* * *


(١) تبيين الحقائق (٤/ ٦٨)، البحر الرائق (٦/ ١٠٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠١).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>