للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

الحكم الوضعي لتلقي الركبان

[م-٣٦١] إذا اشترى المتلقي من الركبان، فهل العقد صحيح.

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

العقد صحيح، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

[القول الثاني]

يفسخ البيع إن لم تفت السلعة، وهو قول في مذهب المالكية (٥)، وقول الليث بن سعد (٦).


(١) الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٦)، الفصول في الأصول للجصاص (٢/ ١٧٩)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٧١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(٢) منح الجليل (٥/ ٦٣)، الشرح الكبير (٣/ ٧٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٧٠)، الخرشي (٥/ ٨٤).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٤١٣)، المجموع (١١/ ٣٠٩).
(٤) المغني (٤/ ١٤٩).
(٥) مواهب الجليل (٤/ ٢٧٩)، إكمال المعلم (٥/ ١٤٠)، بداية المجتهد (٢/ ١٢٥).
(٦) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٣٢١ - ٣٢٢):» قال الليث بن سعد: ... ومن تعمد ذلك - يعني تعمد التلقي - وتلقى السلعة، فاشتراها، ثم علم به، فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق، وإن كان قد فات ارتجعت من المشتري، وبيعت في السوق، ودفع إليه ثمنها».

<<  <  ج: ص:  >  >>