للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

قال في شرح منتهى الإرادات: «ولو كان المتلقي بلا قصد نصًا؛ لأنه شرع لإزالة ضررهم بالغبن، ولا أثر للقصد فيه .. » (١).

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: «وقال الليث بن سعد: .... إن كان على بابه، أو في طريقه، فمرت به سلعة، يريد صاحبها سوق تلك السلعة، فلا بأس أن يشتريها، إذا لم يقصد التلقي؛ لأنه ليس بمتلق، وإنما التلقي أن يعمد إلى ذلك» (٢).

وقال في التمهيد: «لم يجعل الأوزاعي القاعد على بابه، فتمر به سلعة، لم يقصد إليها، فيشتريها متلقيًا، والمتلقي عنده: التاجر، القاصد إلى ذلك، الخارج إليه» (٣).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية - حرسها الله - في زمانه: «لو اشترى إنسان من إنسان في البرية، أو في فناء من أفنية البلد، فلا خيار له - يعني البائع - والبيع صحيح؛ لأنه قصر في الاختيار في البيع، والنهي جاء في التلقي، ولا جاء لا تشتروا من الجالبين في الطريق» (٤).

قلت: المفسدة التي من أجلها منع المشتري من التلقي موجودة في هذا العقد، سواء قصد التلقي أو لم يقصده؛ وسواء قلنا: العلة هي حماية الجالب، أو قلنا: إن العلة هي نفع السوق.

* * *


(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١).
(٢) الاستذكار (٢١/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) التمهيد (١٣/ ٣٢١).
(٤) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٧/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>