للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سبق أن تطرقت إلى ذلك عند الكلام على الأحاديث الواردة في النهي عن التلقي.

واشترط بعض المالكية، وهو قول مرجوح لدى الشافعية أن يقصد التلقي، فإن لم يقصد لم يحرم، وهو قول الليث بن سعد، والأوزاعي.

قال القاضي عياض: «وقد اختلف المذهب عندنا فيمن لم يقصد التلقي، ولم يبرز إليه خارج المدينة، بل مر به على بابه بعض البداة، هل يشتري منه ما يحتاج إليه قبل وصوله إلى السوق. قيل: بالمنع لعموم الحديث. وقيل: الجواز؛ لأن هذا لم يقصد الضرر، ولا الاستبداد دون أهل السوق، فلم يمنع» (١).

وقال العراقي: «واختلفوا في شرط آخر وهو أن يقصد التلقي، فلو لم يقصده، بل خرج لشغل، فاشترى منهم، ففي تحريمه خلاف عند الشافعية والمالكية، والأصح عند الشافعية تحريمه; لوجود المعنى، وسيأتي عن الليث ابن سعد اشتراط قصد التلقي» (٢).

وقال العمراني الشافعي: «وإن خرج لحاجة غير التلقي، فوافى القافلة، فهل يجوز له أن يشتري منهم. فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ لأنه لم يقصد التلقي.

والثاني: لا يجوز. قال ابن الصباغ: وهو الصحيح؛ لأن المعنى الذي نهي عن التلقي لأجله موجود» (٣).


(١) إكمال المعلم (٥/ ١٣٩).
(٢) طرح التثريب (٦/ ٦٥).
(٣) البيان في مذهب الشافعي (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>