للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومحق البركة عقوبة لا تكون إلا من أمر محرم.

[الدليل الثاني]

(ح-٤٣٩) ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه.

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني (٢).

قال القرافي في الذخيرة: يعاقب الغاش لمعصيته؛ لقوله عليه السلام: من غشنا فليس منا (٣).

وفي هذا الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب.

[الدليل الثالث]

(ح-٤٤٠) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم،

عن جرير بن عبد الله، قال رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم (٤).

* * *


(١) صحيح البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
(٢) صحيح مسلم (١٠٢).
(٣) الذخيرة للقرافي (٥/ ٨٦).
(٤) البخاري (٥٧)، ومسلم (٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>