للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

يجوز رهن الدين مطلقاً، أي سواء كان ممن هو عليه، أو من غير من هو عليه، وهذا مذهب المالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، ورواية في مذهب الحنابلة (٣).

إلا أن المالكية اشترطوا في رهنه على من هو عليه: أن يكون أجل الدين (الرهن) مثل أجل الدين الذي فيه الرهن، أو أبعد منه؛ لئلا يؤدي إن كان الدين من قرض إلى: أسلفني وأسلفك. وإن كان الدين من بيع، إلى بيع وسلف، وهذا ممنوع.

وإن كان رهن الدين لغير من هو عليه، فيشترط لصحته كتابة وثيقة ودفعها للمرتهن، فإن لم يكن هناك وثيقة اكتفى بالإشهاد ألا يقضيه غريمه حتى يصل المرتهن إلى حقه، وأنه إن فعل كان متعدياً، ويغرم الدين؛ لأنه أتلفه.

[دليل القائلين بجواز رهن الدين.]

[الدليل الأول]

لا يوجد دليل يمنع من رهن الدين، ولا يترتب على ذلك محذور شرعي يمنع من صحته، وقد ثبت ذلك من خلال مناقشة أدلة المانعين.


(١) المدونة (٥/ ٣٤٠)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٤)، مواهب الجليل (٥/ ٤)، الشرح الكبير (٣/ ٢٣١)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٣١)، الفواكه الدواني (٢/ ١٦٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢١٢)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤١٦)، الذخيرة (٨/ ٧٩)، الخرشي (٥/ ٢٣٦).
(٢) المهذب (١/ ٣٠٩)، روضة الطالبين (٤/ ٣٨).
(٣) الإنصاف (٥/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>