للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١)، أن يسلم في شيء كلحم وخبز يأخذ كل يوم جزءًا معلومًا مطلقًا، سواء بين ثمن كل قسط أولا، لدعاء الحاجة إليه.

جاء في كشاف القناع: «(فإن قبض البعض) مما أسلم فيه، ليأخذ منه كل يوم قدرًا معلومًا (وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل الباقي فضلًا على المقبوض)؛لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتحد أجله» (٢).

الراجح: القول بالجواز؛ لقوة دليله، والله أعلم.

* * *


(١) مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (٣/ ٦٣)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٩).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٣٠٠)، وانظر المغني (٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>