للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماله مخافة الفقر، والوصية إنما تنفد بعد الموت في حال يؤمن عليه فيه الفقر» (١).

فالوصية مصلحة في حقه، لا تعارضها مفسدة في دنياه ولا في أخراه، قال ابن قدامة: «وصيته تمحضت نفعًا له من غير ضرر، فصحت كعباداته» (٢).

[الدليل الثالث]

إذا اعتبر قول السفيه في طلاقه وإقراره، اعتبر قوله في وصيته من باب أولى، وإذا كان السفيه مكلفًا بالعبادات، وعبارته فيها صحيحة، دل ذلك على قيام أهليته في صحة الوصية.

قال إمام الحرمين: «قطع الأصحاب أقوالهم بتصحيح الوصية والتدبير من السفيه المبذر؛ فإن عبارته صحيحة، ولذلك كان من أهل الطلاق والإقرار بالجناية الموجبة للقصاص، واستلحاق الولد ونفيه باللعان» (٣).

[القول الثاني]

لا تصح وصية السفيه، وهذا وجه في مذهب الشافعي، ووجه في مذهب الحنابلة (٤).

جاء في المحرر: «وفي صية السفيه وجهان» (٥).


(١). المقدمات الممهدات (٣/ ١١٣).
(٢). المغني (٦/ ٢١٦).
(٣). نهاية المطلب) (١١/ ٢٩٨).
(٤). البيان للعمراني (٨/ ١٦٠)، المغني (٦/ ١٢٠)، المحرر (١/ ٣٧٦)،
(٥). المحرر (١/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>