للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويجاب]

بأن الرد بالعيب فيه استدراك للظلامة؛ لأن الذي يطلب الفسخ قد وقع عليه ظلم بسبب العيب الموجود في السلعة، وأما في مسألتنا فلا يتعين أن يكون الفسخ استداركًا للظلامة؛ لأن الفسخ قد يطلبه الكاذب من المتعاقدين، وهو ظالم بطلبه الفسخ، فكيف يكون الفسخ استدراكًا للظلامة.

دليل من قال: العقد ينفسخ ظاهرًا فقط:

استدلوا بأثر ونظر: أما الأثر:

(ح-٤٩٣) فاستدلوا بما رواه البخاري من طريق عروة، عن زينب بنت أم سلمة.

عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار (١).

[وجه الاستدلال]

بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن حكم الحاكم هو فيما يتعلق بالظاهر فقط بدليل قوله (وأقضي له على نحو ما أسمع) فالسماع ظاهر، وقد لا يتطابق مع الباطن، وبالتالي حكم الحاكم لا يحل الحرام، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا) دليل على أن ملك المظلوم ما زال باقيًا على ملكه.

وأما النظر: فلأن سبب الفسخ هو الجهل بالثمن، والثمن معلوم في الباطن، مجهول في الظاهر، فلما اختصت الجهالة بالظاهر دون الباطن، اختص البطلان بالظاهر دون الباطن.


(١) البخاري (٦٤٥٢)، ومسلم (٣٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>