للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

في قبض العقار

[م - ١٨٩] نستطيع أن نقول: إن الفقهاء متفقون على أن محل العقد إن كان عقارًا كالدور، والأراضي، فإن قبضها يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل إليه الملك، بحيث يتمكن من الانتفاع به الانتفاع المطلوب عرفًا.

وحقيقة التخلية: أن يرفع البائع ملكه عن المبيع، بحيث يتمكن المشتري من القبض، ولا يجب القبض بالبراجم (١).

وقيل: التخلية: رفع الموانع، والتمكين من القبض (٢).

والحجة في هذا اتفاق الفقهاء على أن التخلية قبض للعقار.

جاء في حاشية ابن عابدين: «أجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضًا» (٣).

وجاء في الإنصاف: «وفيما عدا ذلك بالتخلية، كالذي لا ينقل، ولا يحول، وهذا بلا نزاع» (٤).

ولأن القبض والتسليم: هو التخلية؛ وذلك أن التسليم في اللغة: عبارة عن جعله سالمًا خالصًا، يقال: سلم فلان لفلان: أي خلص له.


(١) العرف الشذي للكشميري (٣/ ٥٢) شرح حديث (١٢٩١).
(٢) تكملة حاشية رد المحتار (١/ ٣٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧١).
(٤) الإنصاف (٤/ ٤٧١)، وانظر: فتح القدير (٦/ ٢٩٧)، الشرح الكبير (٣/ ١٤٥)، الخرشي (٥/ ١٥٨)، مغني المحتاج (٢/ ٧١)، فتح الباري (٤/ ٣٥٠)، المحرر (١/ ٣٢٣)، مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>