للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي ثلاثة أيام، فإذا حلبها أكثر من ثلاثة أيام فإن ذلك منه يكون رضا بالمبيع، ويمنع من الرد، وهذا هو قول الجمهور (١)، وبه أخذ زفر وابن أبي ليلى والقول الجديد لأبي يوسف (٢).

[دليل الحنفية على أن حلب المصراة يمنع رد المبيع]

أما استدلالهم على أن حلب المصراة مانع من رد السلعة بأي عيب ظهر للمشتري، فهو مبني على أن لبن المصراة جزء من المبيع، فاستيفاؤه استيفاء جزء من المبيع، فأخذه يفوت على صاحبه حق الرد؛ لأنه نقص في عين المبيع حدث عند المشتري، كما أن الحلب دليل على الرضا بالمبيع.

[وأجيب]

بأن التصرية غش وخداع لا يمكن معرفته والوقوف عليه إلا بالحلب، فكيف يكون الحلب دليلًا على الرضا بالمبيع؟!

وأما استدلالهم على أن التصرية ليست عيبًا:

فقولهم هذا مبني على أساس أن حقيقة العيب ما انعدمت معه صفة السلامة وقلة اللبن لا تنعدم معه صفة السلامة؛ لأن اللبن ثمرة، وبانعدام الثمرة لا تنعدم


(١) المدونة (٤/ ٢٨٦)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٤٦)، الذخيرة (٥/ ٦٤)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤٢٩)، مواهب الجليل (٤/ ٤٣٨)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٦٢)، مغني المحتاج (٢/ ٦٣)، غاية البيان شرح زبد بن رسلان (ص: ١٨٨)، الحاوي الكبير (٥/ ٢٣٦)، نهاية المحتاج (٤/ ٧١)، الوسيط (٣/ ١٢٢)، الإنصاف (٤/ ٣٩٩)، الكافي (٢/ ٨٠)، المبدع (٤/ ٨١)، الإقناع (٢/ ٢١٠)، كشاف القناع (٣/ ٢١٤)، المحرر في الفقه (١/ ٣٢٨).
(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ١٨ - ٢٢)، مختصر الطحاوي (ص: ٨٠)، المبسوط (١٣/ ٣٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>