[م-١٤٣٣] اختلف الفقهاء في صور المزارعة الجائزة والفاسدة:
[القول الأول: مذهب الحنفية.]
ذكر الحنفية ثلاث صور جائزة، وثلاث صور فاسدة، ومدار التقسيم على أن المزارعة عندهم تنعقد إجارة، وتتم شركة وانعقادها إجارة إنما هو على منفعة الأرض، أو منفعة العامل دون غيرهما من منفعة البقر والبذر، فما صح توصيفه على أنه من قبيل إجارة الأرض صح، وما صح توصيفه على أنه من قبيل استئجار العامل صح كذلك دون ما عداهما.
فالصور الجائزة عندهم:
[الصورة الأولى]
أن تكون الأرض والبذر لواحد، والعمل والبقر وآلات العمل من الآخر.
فهذه جائزة، وتوصيفها: أن صاحب الأرض استأجره ليعمل بآلات نفسه، كما إذا استأجر خياطًا ليخيط بإبرة نفسه، أو صباغًا ليصبغ الثوب بصبغ من عنده.
[الصورة الثانية]
أن تكون الأرض من أحدهما، والباقي من الآخر. وهذه الصورة جائزة أيضًا؛ لأن العامل، وهو صاحب البذر مستأجر للأرض ببعض الخارج.