للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

إذا كان الشرط الجزائي تعويضًا عن الضرر

فما نوع الضرر الذي يستحق عليه التعويض

الأضرار تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الضرر الناتج عن تلف المال، أو نقص قيمته بفعل ضار

الثاني: الضرر الناتج عن فوات المنافع والمكاسب المؤكدة.

الثالث: الضرر الأدبي والمعنوي كالضرر الذي يلحق الإنسان بسبب الاعتداء على حريته، أو في عرضه، أو في سمعته، أو في مركزه الاجتماعي، أو اعتباره المالي.

[م -٤٣٦] أما الضرر الذي يكون بتلف المال فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب التعويض عنه.

[ن-٤٢] وأما التعويض عما فات الإنسان من مكاسب مؤكدة، فاختلف العلماء المعاصرون في ذلك على قولين:

[القول الأول]

أن ذلك يوجب التعويض، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء.

يقول نص قرار المجمع الفقهي: «الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي» (١).


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٢/ ٢/ص: ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>