المبحث الرابع
في مدة الإجارة إذا لم يشترط الواقف مدة معينة
التقديرات بابها التوقيف.
لا فرق بين الوقف والملك في تقدير مدة الإجارة.
تقدير مدة إجارة الوقف اقتضاه النظر في مصلحة الوقف.
[م-١٥٢٥] اختلف الفقهاء في تقدير مدة إجارة الوقف إذا لم يشترط الواقف مدة محددة:
[القول الأول]
اختلف الحنفية في تقدير مدة إجارة الوقف على أقوال كثيرة، والمختار عندهم: يجوز في الضياع ثلاث سنين، وفي غير الضياع سنة.
قال في الاختيار لتعليل المختار: «وقيل: يجوز في الضياع ثلاث سنين، وفي غير الضياع سنة، وهو المختار؛ لأنه لا يرغب في الضياع أقل من ذلك» (١).
[القول الثاني]
ذهب المالكية إلى التفريق بين الدار وبين الأرض:
فإن كان الموقوف دارًا فلا تؤجر أكثر من سنة مطلقًا، أي سواء كان الموقوف عليه معينًا أو غير معين.
(١). الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute