للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في المدونة: «أرأيت القراض بالحنطة والشعير، أيجوز في قول مالك؟ قال: لا .... » (١).

وقال الماوردي: «لا يصح القراض إلا بالدراهم والدنانير دون العروض والسلع، وبه قال جمهور الفقهاء» (٢).

وجاء في الروض المربع: «ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؛ لأنهما قيم الأموال، وأثمان المبيعات فلا تصح بعروض .... » (٣).

[دليل القائلين بعدم الصحة]

[الدليل الأول]

أن القراض مشروط فيه رد رأس المال لربه، واقتسام الربح بين الطرفين، وعقده على العروض يمنع من ذلك، سواء أكانت العروض مثلية أم متقومة، لما فيه من الغرر.


(١) المدونة (٥/ ٨٧).
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٧).
(٣) الروض المربع (٢/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>