للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثامن

في دفع العامل مال المضاربة إلي مضارب جديد

قال ابن قدامة: الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه (١).

إذا رغب العامل في أن يدفع المال، أو جزءًا منه إلى مضارب آخر، فما حكم ذلك؟

نذكر محل الوفاق، ثم ننتقل إلى محل الخلاف:

[م-١٣٨٨] اتفقوا على أن العامل لا يملك ذلك بمطلق العقد. ومن باب أولى لا يملكه إذا تضمن العقد منعًا صريحًا من فعل ذلك.

لأن المضاربة من العقود التي تراعى فيها شخصية المتعاقدين، فإذا وثق رب المال بالعامل فلا يعني هذا أنه يثق بغيره.

ولأن الوكيل بالبيع مطلقًا لا يملك أن يوكل غيره، فكذلك عامل المضاربة.

ولأن تصرف المضارب مبني على إذن صاحب المال، فإذا لم يأذن رب المال للعامل أن يدفع ماله إلى غيره لم يملك ذلك بمطلق العقد (٢).

[م-١٣٨٩] واختلفوا في جواز ذلك إذا تضمن العقد الإذن الصريح، على قولين.


(١) المغني (٥/ ١٣١).
(٢) البحر الرائق (٧/ ٢٦٦)، المبسوط (٢٢/ ٣٩)، المدونة (٥/ ١٠٤)، التاج والإكليل (٥/ ٣٦٥)، الذخيرة (٦/ ٦٩)، البيان للعمراني (٧/ ٢٠٤)، المهذب (١/ ٣٨٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٣٦)، الإنصاف (٥/ ٤٣٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>