للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

البيع صحيح، ويضمن المضارب النقص؛ لأن الضرر ينجبر بضمان النقص، وهو القول المشهور في مذهب الحنابلة (١).

جاء في المغني: «وحكم المضارب حكم الوكيل في أنه ليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل .... فإن فعل: فقد روي عن أحمد أن البيع يصح، ويضمن النقص؛ لأن الضرر ينجبر بضمان النقص. والقياس أن البيع باطل، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه بيع لم يؤذن فيه، فأشبه بيع الأجنبي. فعلى هذا إن تعذر رد المبيع ضمن النقص أيضًا، وإن أمكن رده وجب رده إن كان باقيًا، أو قيمته إن كان تالفًا» (٢).

[القول الرابع]

يضمن المضارب النقص إذا فرط، أما إذا احتاط في البيع، ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه، فهو معذور، وهو اختيار ابن تيمية (٣).

جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: «قال في المحرر: وإذا اشترى الوكيل، أو المضارب بأكثر من ثمن المثل، أو بدونه صح، ولزمه النقص والزيادة ونص عليه. قال أبو العباس: وكذلك الشريك، والوصي، والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك وقال: هذا ظاهر فيما إذا فرط، وأما إذا احتاط في البيع


(١) المغني (٥/ ٢٥).
(٢) المغني (٥/ ٢٥).
(٣) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>