للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت توصيف الشركة المساهمة على أنها من الشركات الحديثة كان القياس هو الحجة، فإن جواز شركة المضاربة والعنان دليل على جواز كل شركة مالية ليس فيها محذور شرعي، ومنها الشركات المساهمة المنضبطة، وإذا كان الفقهاء المتقدمون أجازوا الشركات التي كانت سائدة في عصرهم مما ليس فيها محظور شرعي فلا يعني ذلك حصراً لأنواع الشركات الجائزة، وإنما أجازوها؛ لأنها هي التي كانت سائدة في عصرهم.

(ح-٨٥٩) روى البخاري من طريق سليمان بن أبي مسلم، قال:

سألت أبا المنهال عن الصرف يداً بيد؟ فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد ابن أرقم، وسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه (١).

[دليل من قال بالتحريم]

[الدليل الأول]

العلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا كان المبيع مشتملاً على جهالة بطل البيع، والجهالة موجودة في شركات المساهمة حيث لا يعلم المشتري علماً تفصيلياً بحقيقة السهم (٢).

[وأجيب]

قال سماحة مفتي الديار السعودية في عصره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى:

«ورد إلينا استفتاء عن هذه الشركات المساهمة، كشركة


(١) البخاري (٢٤٩٧).
(٢) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>