للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرد، فقال له البائع: أنت رأيته وقت الشراء، وأنكر رؤيته، فطلب البائع يمينه، فإن المشتري لا يلزمه يمين، ويرد المبيع بلا يمين ... » (١).

وقال النووي في روضة الطالبين: «ولو ادعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد، فالقول قول المشتري» (٢).

وقال ابن قدامة: «إذا اختلفا في العلم - يعني في العلم بالعيب - فالقول قول من ينكره؛ لأن الأصل عدمه» (٣).

[وجه هذا القول]

أن الأصل عدم العلم بالعيب، فكان القول قول من ينفيه.

ولأن البائع هو المدعي، حيث يدعي أن المشتري قد اطلع على العيب، ولا بينة له، والمشتري ينكر ذلك، فهو المدعى عليه، وقد جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه، (ولكن اليمين على المدعى عليه) (٤).

ولم أقف على خلاف في المسألة، والأدلة التي ساقها الفقهاء قوية جدًا، إلا أن يكون هناك قرينة تشهد لصدق قول البائع، كما لو كان ثمن المبيع قد روعي فيه وجود العيب، بحيث لو كانت السلعة سليمة لكانت قيمتها أغلى بكثير من الثمن المتفق عليه، فهنا قد يتجه القول بتقديم قول البائع مع يمينه لدلالة القرينة على صدقه، والله أعلم.

* * *


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٢)، وانظر الخرشي (٥/ ١٤٦)، الشرح الكبير (٣/ ١٣٢).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٤٩١)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٦١)، أسنى المطالب (٢/ ٧٢).
(٣) المغني (٧/ ١٤٤)، وانظر الكافي (٢/ ٢٤٨)، كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(٤) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، وصحيح مسلم (١٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>