للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

خلاف العلماء في بيع السكران

[م - ٨٨] اختلف العلماء في بيع السكران، وفي سائر تصرفاته، ما ذا يلزمه؟ على أربعة أقوال:

[القول الأول]

يصح بيعه، وسائر تصرفاته.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)،

والحنابلة في المشهور (٣)، واختيار


(١) البحر الرائق (٣/ ٢٦٦)، كشف الأسرار (٤/ ٣٥٤)، المبسوط (٢٤/ ٣٤).
(٢) قال في المجموع (٩/ ١٨١ - ١٨٢): «وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه، وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه. والثاني: لا يصح شيء منها. والثالث: يصح ما عليه دون ماله». اهـ

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: ٢١٦): «اختلف في تكليفه - يعني السكران- على قولين، والأصح المنصوص في الأم أنه مكلف».
وقال في روضة الطالبين (٣/ ٣٤٢): «ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب، وإن كان غير مكلف» وانظر الوسيط (٥/ ٣٩٠ - ٣٩١)، مغني المحتاج (٢/ ٧)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٨٦).
(٣) جاء في الإنصاف (٨/ ٤٣٣ - ٤٣٥): «تعتبر أقواله وأفعاله - يعني السكران - في الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله» وانظر قواعد ابن رجب: القاعدة الثانية بعد المائة، وانظر الكافي في فقه ابن حنبل (٣/ ١٦٤ - ١٦٥)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٧٥)، الفتاوى لابن تيمية (٣٣/ ١٠٣) وما بعدها، منار السبيل (٢/ ٢٠٩).
وجاء في مسائل أحمد رواية عبد الله في طلاق السكران (١٥٠٤): «قلت لأبي: فالسكران؟ قال: كنت أجترئ عليه، فأما اليوم فلا، قلت: لم؟ قال: لأنه ليس بمرفوع عنه القلم، قال أبي: وكذا كان الشافعي يقول: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>