للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه الثوب، أو الغزل ليصبغه باللون المطلوب بصبغ يضعه من عنده، ولا يقدمه له صاحب الثوب، كما يفعل الصانع في الاستصناع، ولم يخرجه هذا عن أن يكون أجيرًا، وعقد عمله إجارة (١).

[وأجيب على هذا]

بأن هناك فرقًا بين الإجارة، وعقد الاستصناع، من وجهين.

[الوجه الأول]

يشترط في عقد الاستصناع: أن تكون العين والعمل من الصانع، وفي الإجارة تكون العين من المستصنع.

يقول في الفتاوى الهندية: «أن تكون العين والعمل من الصانع، فأما إذا كانت العين من المستصنع، لا من الصانع، فإنه يكون إجارة، لا يكون استصناعًا، كذا في المحيط» (٢).

وبهذا نعرف، لماذا إذا دفع ثوبه للصباغ، كان العقد عقد إجارة.

[الوجه الثاني]

المعقود عليه في الإجارة هو العمل، أما في الاستصناع: فالمعقود عليه، هو عين موصوفة في الذمة.


(١) انظر عقد الاستصناع، ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، الزرقاء، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع (٢/ ٢٣٤).
(٢) الفتاوى الهندية (٤/ ٥١٧)، وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ١١٥): «إذا قاول شخص خياطًا على صنع جبة وقماشها، وكل لوازمها من الخياط فيكون قد استصنعه تلك الجبة، وذلك هو الذي يدعى بالاستصناع. أما لو كان القماش من المستصنع، وقاوله على صنعها فقط، فيكون قد استأجره، والعقد حينئذ عقد إجارة لا عقد استصناع».

<<  <  ج: ص:  >  >>