للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

أن العين كانت ملكًا للواقف قبل الوقف، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يزيلها.

[ويجاب]

إذا كانت الملكية عندكم تعني بقاء العين في يد الواقف، وهو ممنوع من التصرف فيها بيعًا وهبة وإرثًا، فهذا خلاف لفظي بيننا وبينكم، فهذه الأمانة في يد الأمين للحفظ، وهو لا يملك التصرف فيها، ولم يقل أحد: إنه يملك العين لبقاء العين في يده، وإن كانت الملكية تعني أن يملك الواقف التصرف في العين، فهذا لا يملكه الواقف، وهذا دليل على خروج الوقف عن ملك الواقف.

[دليل من قال: عين الوقف ملك لله تعالى]

[الدليل الأول]

(ح-٩٦٧) ما رواه البخاري من طريق صخر بن جويرية، عن نافع،

عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله - عليه السلام -، وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالًا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي - عليه السلام -: تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر ... الحديث (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - عليه السلام -: (تصدق بأصله) دليل على أن العين الموقوفة يتصدق بها الواقف،


(١) صحيح البخاري (٢٧٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>