للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° دليل من قال: لا يحرم التفضيل بل يكره:

(ح-٩٩٥) ما رواه مسلم من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي،

عن النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا، قال: فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أشهد على هذا غيري). قال النووي: «احتج الشافعي وموافقوه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: فأشهد على هذا غيري، قالوا ولو كان حراما أو باطلًا لما قال هذا الكلام.

فإن قيل: قاله تهديدًا. قلنا: الأصل في كلام الشارع غير هذا، ويحتمل عند إطلاقه صيغة افعل على الوجوب، أو الندب، فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا أشهد على جور) فليس فيه أنه حرام؛ لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حرامًا أو مكروهًا وقد وضح بما قدمناه أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أشهد على هذا غيري) يدل على أنه ليس بحرام، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه» (٢).

ولأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فارجعه) يدل على أن العطية قد لزمت، وخرجت عن يده،


(١). صحيح مسلم (١٦٢٣).
(٢). شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>