للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في المبسوط: «ولو أوصى بأن يعتق عبده، وأبى العبد أن يقبل ذلك فإنه يعتق من الثلث» (١).

وجاء في تهذيب المدونة: «قال مالك: ومن أوصى في مرضه بعتق عبده فلم يقبل العبد، فلا قول له، ويخرج إذا مات سيده من الثلث إن حمله الثلث، أو ما حمل الثلث منه» (٢).

وفي حاشية الدسوقي: «قوله وقبول المعين) أي لغير عتقه، وأما العتق فلا يحتاج لقبول» (٣).

وجاء في مغني المحتاج: «ومحل اشتراط القبول من المعين في غير العتق، فلو قال: أعتقوا عبدي بعد موتي لم يفتقر إلى قبول العبد؛ لأن فيه حقًا لله تعالى فكان كالجهة العامة» (٤).

وقد يقال:

بأن العتق من قبيل الإسقاط فهو يفارق سائر الهبات، ولهذا لو أعتقه في حياته لم يتوقف الأمر على قبول العبد مع أن الهبة في الحياة لا تلزم بالإيجاب وحده، ويتوقف نفاذها على قبول الموهوب.

[الدليل الرابع]

أن الموصى له إذا مات بعد موت الموصي وقبل قبوله أو رده، فإن الوصية تنتقل إلى ورثة الموصى له بدون قبول، فدل على أن الملك في الوصية لا يتوقف


(١). المبسوط (٢٨/ ٩).
(٢). التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٢٣٤).
(٣). حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٤).
(٤). مغني المحتاج (٣/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>