للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل السادس]

(ث-١١٥) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، قال:

قلت لأيوب: أتعلم أحدًا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. قال معمر: ولا أعلم أحدًا يجعل في الحيوان شفعة.

[إسناده صحيح] (١).

[ويجاب]

بأن نفي العلم بالقول ليس نفيًا للوجود.

فقد روى ابن حزم من طريق وكيع، قال: أخبرنا أبان، عن عبد الله البجلي، قال: سألت عطاء عن الشفعة في الثوب، فقال: له شفعة، وسألته عن الحيوان، فقال له شفعة، وسألته عن العبد، فقال: له شفعة.

قال ابن حزم: «فهذان عطاء وابن أبي مليكة بأصح إسناد عنهما» (٢)، يعني: يريان الشفعة في المنقول من غير العقار كالحيوان والعبد والثوب.

وهذا الإمام أحمد، والذي كان ينهى أن يقول قولًا ليس له فيه إمام كان يذهب في أحد أقواله إلى القول بالشفعة في الحيوان، كما أنه قول طائفة من أهل العلم.

فقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين من يرى الشفعة في الحيوان وذكر بأنه قول أهل مكة، وأهل الظاهر، ونص عليه أحمد في رواية حنبل، قال: «قيل لأحمد: فالحيوان دابة تكون بين رجلين أو حمار، أو ما كان من نحو ذلك؟


(١) المصنف (١٤٤٢٣).
(٢) المحلى (٩/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>