للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السادس

أن يكون المبيع مملوكًا في ذاته وليس مباحًا

[م - ١٣٨] يشترط أن يكون المبيع مملوكًا في ذاته، ولو لغير البائع، فلا ينعقد بيع المباحات المعينة كالسمك، والكلأ، وحطب البوادي، والماء قبل حيازته.

قال في تبيين الحقائق: «لا يجوز بيع الكلأ؛ لأنه ليس بمملوك، إذ لا يملكه بنباته في أرضه ما لم يحرزه، لقوله عليه السلام (المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء، والكلأ والنار) .... (١)، وهو محمول على ما إذا لم يحرزه» (٢).

فالمال غير المحرز من المباحات، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، والأشجار في البراري، ومثله الذهب في مناجمه، والفضة في معادنها، لا يصح بيعها؛ لأنه غير مملوك قبل حيازته، ولو أتلفه متلف لم يضمنه؛ لأنه لا حماية له قبل حيازته.

وقد استدل لعدم مشروعية بيع ما لا يملكه الإنسان بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وفيه: لا تبع ما ليس عندك.

وقد تكلمت في بيع الكلأ وبيع الماء قبل حيازته في مباحث مستقلة،

كما تكلمنا عند الكلام على أحكام العاقد في مسألة بيع الفضولي باعتباره غير مالك للمعقود عليه، ولا مأذون له في التصرف، فأغنى عن إعادته هنا. والحمد لله.


(١) سيأتي تخريجه، إن شاء الله تعالى، انظر (ح ٣٣٦).
(٢) تبيين الحقائق (٤/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>