للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: عقد الحوالة والمقاصة لا يجريان إلا في الديون دون الأعيان؛ لأن الأعيان إنما تستوفى بذواتها، لا بأمثالها (١).

[تعريف الدين باعتبار المضمون]

الدين باعتبار المضمون له معنيان، عام، وخاص:

تعريف الدين بمعناه العام: قال ابن نجيم: الدين «لزوم حق في الذمة» (٢).

وكان هذا التعريف عامًا؛ لأنه يشمل كل ما يشغل ذمة الإنسان، سواء أكان حقًا لله، أم للعبد، ودَيْن الله: حقوقه التي ثبتت في الذمة، ولا مطالب لها من جهة العباد، كالنذور، والكفارات، وصدقة الفطر ... (٣).

وأما تعريف الدين بمعناه الخاص: (أي في الأموال):

عرفه ابن عابدين بقوله: «الدين: ما وجب في الذمة بعقد، أو استهلاك، وما صار في ذمته دينًا باستقراضه» (٤).

فقولنا: (ما وجب في الذمة) الذمة: وصف يصير به الإنسان أهلًا لما له وما عليه، فيكون أهلًا للتملك، كما يكون أهلًا لتحمل دفع ثمن ما يملك (٥).

كما أن التعريف جعل الدين يشمل ثلاثة أمور:

الأول: ما وجب بعقد كالمعاوضة عن طريق البيع، والشراء، والإجارة.


(١) انظر: المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة - الشيخ الزرقاء (ص: ١٨٣)، مصادر الحق للسنهوري (١/ ١٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٧١)، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، نزيه حماد (ص: ١٨٩).
(٢) فتح الغفار بشرح المنار (٣/ ٢٠)، وانظر شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١٣٢ - ١٣٣).
(٣) الموسوعة الكويتية (٢١/ ١٤٢).
(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٧).
(٥) انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>