(٢) قال الزركشي في المنثور في القواعد (٢/ ١٦٠): «الدين هل هو مال في الحقيقة، أو هو حق مطالبة يصير مالًا في المآل؟ فيه طريقان، حكاهما المتولي في كتاب الصلح. ووجه الأول: أنه يثبت به حكم اليسار، حتى تلزمه نفقة الموسرين وكفارتهم، ولا تحل له الصدقة. ووجه الثاني: أن المالية من صفات الموجود، وليس ههنا شيء موجود، قال: وإنما استنبط هذا من قول الإمام الشافعي، من ملك ديونًا على الناس، هل تلزمه الزكاة؟ المذهب الوجوب، وفي القديم قول: أنها لا تجب. ويتفرع عليه فروع:
منها: هل يجوز بيع الدين من غير من هو عليه الدين؟ إن قلنا: إنه مال، جاز، أو حق، فلا؛ لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. ومنها أن الإبراء عن الدين، هل هو إسقاط أو تمليك؟ ومنها: حلف لا مال له، وله دين حال على ملئ، حنث على المذهب، وكذا المؤجل، وعلى المعسر في الأصح». اهـ